وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج قال :
Show clickable narrator chain
طفت مع أبي عبد الله عليهالسلام خمسة أشواط ثم قلت : إني أريد أن أعود مريضا فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما جاز له الاتمام من حيث كان طاف أكثر من النصف ووجبت الإعادة فيما كان أقل من النصف ، وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الخبرين أيضا في جواز الاتمام على طواف النافلة ، وأوجبتم الإعادة في طواف الفريضة على كل حال؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن بينه إذا كان زائدا على النصف وبينه إذا كان أقل منه فرق ، وقد فصلوا عليهمالسلام بين الطوافين فيما كان أقل من النصف وبين ما كان أكثر منه ، فدل على أنه إذا زاد على النصف ليس بينهما فرق في جواز البناء إلا من حيث كان طواف فريضة ، لان طواف النافلة يجوز البناء عليه على كل حال ، على أنه قد وردت أخبار تتضمن ذكر طواف الفريضة وأنه يجوز البناء عليه فلا يمكن حملها على هذا الوجه روى ذلك :