Usul16

Hadith record

istibsar-2960

الإستبصار

٢٠٨ ـ باب وجوب الوقوف بعرفات

No. ١٠٧٦ / ١vol. 2 · page 301
istibsar-2960

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

الهوامش1

[١٠٧٦]١٠٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩.ص 301

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 301

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠٧٦ / ١ — Usul16