Show clickable narrator chain
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
الهوامش1
[١٠٧٥]التهذيب ج ١ ص ٥٢٤.ص 301
الإستبصار — Volume 2, Page 301
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
[١٠٧٥]التهذيب ج ١ ص ٥٢٤.ص 301
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
[١٠٧٦]١٠٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩.ص 301
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 301-302.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفة ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه. فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام ، ويدل على وجوب ذلك أيضا :
[١٠٧٥]التهذيب ج ١ ص ٥٢٤.
[١٠٧٦]١٠٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩.