Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٠٨ ـ باب وجوب الوقوف بعرفات

No. ١٠٧٦ / ١vol. 2 · page 301
istibsar-2960

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

الهوامش1

[١٠٧٦]١٠٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩.ص 301

No. ١٠٨٧ / ٢vol. 2 · pages 301-302
istibsar-2961

عنه عن محمد بن سهل عن إدريس بن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفة ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه. فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام ، ويدل على وجوب ذلك أيضا :

No. ١٠٧٨ / ٣vol. 2 · page 302
istibsar-2962

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب ، والهضاب هي الجبال فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذي يقفون عند الأراك.

الهوامش1

[١٠٧٨]التهذيب ج ١ ص ٥٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ص ٢٠٠ وذكر قول الرجل.ص 302

No. ١٠٧٩ / ٤vol. 2 · page 302
istibsar-2963

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم. قال محمد بن الحسن : وجه الاستدلال من هذين أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أبطل حج من خرج عن حد عرفات وإن كان واقفا ، فلولا أن الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها ، بل كان يسوغ له أن لا يقف جملة.

الهوامش2

[١]عرنة : كهمزة أو بضمتين موضع بين منى وعرفات وهو إلى عرفات أقرب وليس من الموقف.ص 302

[١٠٧٩]التهذيب ج ١ ص ٥٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٩٣.ص 302

No. ١٠٨٠ / ٥vol. 2 · pages 302-303
istibsar-2964

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن زيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة. فلا ينافي ما ذكرناه لان المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لان فرضه علم بظاهر القرآن قال الله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) فأوجب علينا ذكره بالمشعر ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة ، ويدل أيضا على وجوب الوقوف بعرفات :

الهوامش1

[١٠٨٠]التهذيب ج ١ ص ٥٢٩.ص 302

No. ١٠٨١ / ٦vol. 2 · page 303
istibsar-2965

ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له : إن ظن أن يأتي عرفات يقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.

الهوامش1

[١٠٨١]١٠٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٢٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦ والصدوق في الفقيه ص ٢١٠.ص 303