No. ١٠٨٧ / ٢vol. 2 · pages 301-302
عنه عن محمد بن سهل عن إدريس بن عبد الله قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفة ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه. فهذان الخبران يدلان على أن مع التمكن لابد من الوقوف بعرفة وإنما يسوغ عند الاضطرار الاقتصار على المشعر الحرام ، ويدل على وجوب ذلك أيضا :