Show clickable narrator chain
أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.
الإستبصار
أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :
[١١٤١]١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 322
سألت أبا عبد الله عليهالسلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل. فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك أيضا :
سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
[١١٤٣]١١٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.ص 323
سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي.