Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٢٠ ـ باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل

No. ١١٤٠ / ١vol. 2 · page 322
istibsar-3024
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.

No. ١١٤١ / ٢vol. 2 · page 322
istibsar-3025
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٤١]١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 322

No. ١١٤٢ / ٣vol. 2 · pages 322-323
istibsar-3026
ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل. فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك أيضا :

No. ١١٤٣ / ٤vol. 2 · page 323
istibsar-3027
ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

الهوامش1

[١١٤٣]١١٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.ص 323

No. ١١٤٤ / ٥vol. 2 · page 323
istibsar-3028
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي.