الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :
[١١٤١]١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 322
ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل. فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك أيضا :
ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
[١١٤٣]١١٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.ص 323
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي.