Usul16

Hadith record

istibsar-3097

الإستبصار

٥ ـ باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين

istibsar-3097

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين ابن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته. قال : محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته ، يدل على هذا التفصيل :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 7

View original source
الاستبصار · Hadith ١ — Usul16