Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥ ـ باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين

istibsar-3097

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين ابن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته. قال : محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه يلزم في حصته بمقدار ما يصيبه من الميراث لا أنه يلزمه جميع الدين في حصته ، يدل على هذا التفصيل :

istibsar-3098

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما من حصتهما بمقدار ما ورثا.

الهوامش1

[١٨]التهذيب ج ٢ ص ٦٣.ص 7