Usul16

Hadith record

istibsar-3098

الإستبصار

٥ ـ باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين

istibsar-3098

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما من حصتهما بمقدار ما ورثا.

الهوامش1

[١٨]التهذيب ج ٢ ص ٦٣.ص 7

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 7

View original source
الاستبصار · Hadith ٢ — Usul16