الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يديه من المال للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما في يديه عن دين الغرماء ردوه على الورثة. قال محمد بن الحسن : إنما يلزم المولى أو ورثته دين العبد إذا كان قد أذن له في الاستدانة ، فأما إذا لم يكن أذن له في أكثر من الشراء والبيع فلا يلزمه ذلك والخبران وإن كانا مطلقين ينبغي أن يحملا على هذا التخصيص بدلالة :
الهوامش1
[٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٧ص 11