Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨ ـ باب المملوك يقع عليه الدين

istibsar-3109

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الأكفاني قال

Show clickable narrator chain

كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس فلزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي كان عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : إن بعته لزمك وإن أعتقت لم يلزمك الدين بعتقه ، فاعتقه ولم يلزمه شئ.

istibsar-3110

الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة وإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يديه من المال للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما في يديه عن دين الغرماء ردوه على الورثة. قال محمد بن الحسن : إنما يلزم المولى أو ورثته دين العبد إذا كان قد أذن له في الاستدانة ، فأما إذا لم يكن أذن له في أكثر من الشراء والبيع فلا يلزمه ذلك والخبران وإن كانا مطلقين ينبغي أن يحملا على هذا التخصيص بدلالة :

الهوامش1

[٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٧ص 11

istibsar-3111

ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.

الهوامش1

[٣١]التهذيب ج ٢ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٧.ص 11

istibsar-3112

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن مملوك يبيع ويشتري قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه.

الهوامش1

[٣٢]التهذيب ج ٢ ص ٦٣.ص 12