Same indexed hadith istibsar-3108; it ends on this printed page after beginning on pages 10-11.
Show complete hadith text
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain
قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.
الهوامش1
[١]نسخة في المطبوعة ( لأبي عبد الله عليهالسلام )ص 10