Usul16

Hadith record

istibsar-3116

الإستبصار

٩ ـ باب العدالة المعتبرة في الشهادة

istibsar-3116
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران قال فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.

الهوامش1

[٣٦]التهذيب ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦.ص 14

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 14

View original source
الإستبصار · Hadith 4 — Usul16