Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩ ـ باب العدالة المعتبرة في الشهادة

istibsar-3113

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي ابن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ، ويجب عليهم توليه وإظهار عدالته في الناس ، المتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم ومصلاهم إلا من علة ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح ، لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين ، لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحرق في جوف بيته ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا غيبة إلا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.

الهوامش1

[٣٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٥.ص 12

istibsar-3114

أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.

الهوامش1

[٣٤]التهذيب ج ٢ ص ٧٤.ص 13

istibsar-3115

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال ، الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه. فلا ينافي الخبرين الأولين من وجهين ، أحدهما : أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والأمانة وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم ، فمتى تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم لان جميعها يوجب التفسيق والتضليل ويقدح في قبول الشهادة. والوجه الثاني : أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الاخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها ، ويكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام ولا يعرف فيه شئ من هذه الأشياء ، فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة فإنه يقدح ذلك في شهادته ويمنع من قبولها ، ويزيد ما قلناه بيانا :

الهوامش1

[٣٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ص ٢٤٠.ص 13

istibsar-3116

ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران قال فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.

الهوامش1

[٣٦]التهذيب ج ٢ ص ٨٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦.ص 14

istibsar-3117

محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من ولد على الاسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

الهوامش1

[٣٧]التهذيب ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ص ٢٤٧.ص 14