Usul16

Hadith record

istibsar-3130

الإستبصار

١١ ـ باب شهادة المملوك

istibsar-3130

فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق

Show clickable narrator chain

أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة ، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 17

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠ — Usul16