Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١ ـ باب شهادة المملوك

istibsar-3121

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

الهوامش1

[٤١]٤٢ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 15

istibsar-3122

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلا م قال

Show clickable narrator chain

قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

istibsar-3123

عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

الهوامش1

[٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 16

istibsar-3124

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

الهوامش1

[٤٤]٤٥ التهذيب ج ٢ ص ٧٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٤٦.ص 16

istibsar-3125

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

istibsar-3126

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.

الهوامش1

[٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بدون الذيل.ص 16

istibsar-3127

عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وحماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبو بصير : وإلا فلا تجوز.

الهوامش1

[٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ص ٢٤٧ بتفاوت يسير.ص 16

istibsar-3128

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل المملوك تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : تجوز في الدين والشئ اليسير.

istibsar-3129

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال : في القتل وحده.

الهوامش1

[٤٩]٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٧٧.ص 17

istibsar-3130

فأما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق

Show clickable narrator chain

أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المملوك لا تقبل لمولاه ولا عليه لان الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة ، وجرى ذلك مجرى شهادة أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل فيها ولا تقبل فيما عداها ويكون ذلك عند عدم المسلمين.

No. ٥١ / ١١vol. 3 · page 18
istibsar-3131

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي عليه‌السلام : وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته.

الهوامش1

[٥١]التهذيب ج ٢ ص ٧٧ والصدوق في الفقيه ص ٢٤٧ وهو جزء من حديث.ص 18