Usul16

Hadith record

istibsar-3131

الإستبصار

١١ ـ باب شهادة المملوك

No. ٥١ / ١١vol. 3 · page 18
istibsar-3131

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي عليه‌السلام : وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته.

الهوامش1

[٥١]التهذيب ج ٢ ص ٧٧ والصدوق في الفقيه ص ٢٤٧ وهو جزء من حديث.ص 18

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 18

View original source
الاستبصار · Hadith ٥١ / ١١ — Usul16