فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن علي عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أن العبد إذا شهد ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي عليهالسلام : وإن أعتق العبد للشهادة لم تجز شهادته.
الهوامش1
[٥١]التهذيب ج ٢ ص ٧٧ والصدوق في الفقيه ص ٢٤٧ وهو جزء من حديث.ص 18