No. ٦١ / ٣vol. 3 · page 21
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
الهوامش1
[٦١]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.ص 21