Usul16

Hadith record

istibsar-3141

الإستبصار

١٤ ـ باب الشهادة على الشهادة

No. ٦١ / ٣vol. 3 · page 21
istibsar-3141

ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.

الهوامش1

[٦١]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.ص 21

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 21

View original source