ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
الهوامش1
[٦١]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.ص 21