Show clickable narrator chain
أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
الهوامش1
[٦١]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.ص 21
الإستبصار — Volume 3, Page 21
أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
[٦١]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.ص 21
كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال ، يدل على ذلك :
[٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.ص 21
سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.
[٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بتفاوت بينهما.ص 21
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.
[٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٤٦.ص 21
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 21-22.
لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.
[٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ص ٢٥١ بسند آخرص 21
[٦١]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٥١ بتفاوت بينهما.
[٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.
[٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بتفاوت بينهما.
[٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٤٦.
[٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٩ الفقيه ص ٢٥١ بسند آخر