Usul16

Hadith record

istibsar-3142

الإستبصار

١٥ ـ باب شهادة الأجير

No. ٦٢ / ١vol. 3 · page 21
istibsar-3142

محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.ص 21

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 21

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٢ / ١ — Usul16