Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥ ـ باب شهادة الأجير

No. ٦٢ / ١vol. 3 · page 21
istibsar-3142

محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.ص 21

No. ٦٣ / ٢vol. 3 · page 21
istibsar-3143

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

الهوامش1

[٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣ بتفاوت بينهما.ص 21

No. ٦٤ / ٣vol. 3 · page 21
istibsar-3144

عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.

الهوامش1

[٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٤٦.ص 21