Show clickable narrator chain
كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فإنه لا باس بها على كل حال ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.ص 21