Usul16

Hadith record

istibsar-3144

الإستبصار

١٥ ـ باب شهادة الأجير

No. ٦٤ / ٣vol. 3 · page 21
istibsar-3144
عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته.

الهوامش1

[٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٧٨ الفقيه ص ٢٤٦.ص 21

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 21

View original source
الإستبصار · Hadith 64 / 3 — Usul16