No. ٨٩ / ٢١vol. 3 · page 28
عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
الهوامش1
[٨٩]٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٠٦ بأدنى تفاوت.ص 28