Usul16

Hadith record

istibsar-3169

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٨٩ / ٢١vol. 3 · page 28
istibsar-3169
عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

الهوامش1

[٨٩]٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٠٦ بأدنى تفاوت.ص 28

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 28

View original source
الإستبصار · Hadith 89 / 21 — Usul16