Same indexed hadith istibsar-3167; it ends on this printed page after beginning on pages 27-28.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
لا تجوز شهادة النساء في القتل.
الإستبصار — Volume 3, Page 28
Same indexed hadith istibsar-3167; it ends on this printed page after beginning on pages 27-28.
لا تجوز شهادة النساء في القتل.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
[٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٨١.ص 28
في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[٨٩]٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٠٦ بأدنى تفاوت.ص 28
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
[٩١]التهذيب ج ٢ ص ٨٥.ص 28
[٨٨]التهذيب ج ٢ ص ٨١.
[٨٩]٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٠٦ بأدنى تفاوت.
[٩١]التهذيب ج ٢ ص ٨٥.