Usul16

Hadith record

istibsar-3170

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٩٠ / ٢٢vol. 3 · page 28
istibsar-3170

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :

Show clickable narrator chain

كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله ، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 28

View original source