No. ٩١ / ٢٣vol. 3 · page 28
وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
الهوامش1
[٩١]التهذيب ج ٢ ص ٨٥.ص 28