Usul16

Hadith record

istibsar-3172

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٩٣ / ٢٤vol. 3 · page 29
istibsar-3172

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

الهوامش1

[٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.ص 29

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 29

View original source
الاستبصار · Hadith ٩٣ / ٢٤ — Usul16