أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
الهوامش1
[٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢ الفقيه ص ٢٤٨.ص 29