No. ٩٣ / ٢٥vol. 3 · page 29
سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain
أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.
الهوامش1
[٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٣.ص 29