Usul16

Hadith record

istibsar-3175

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ٩٥ / ٢٧vol. 3 · page 29
istibsar-3175

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول لا أجيزها في الطلاق ، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال تجوز شهادة الواحدة ، قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 29

View original source