No. ١٠٢ / ٣٤vol. 3 · page 31
الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون ، ولا تجوز في الكثير.
الهوامش1
[١٠٢]١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.ص 31