Show clickable narrator chain
تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون ، ولا تجوز في الكثير.
الهوامش1
[١٠٢]١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.ص 31
الإستبصار — Volume 3, Page 31
تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون ، ولا تجوز في الكثير.
[١٠٢]١٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٢.ص 31
قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الأحكام ، ويزيد ذلك بيانا :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
[١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.ص 31
سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
[١٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.ص 31
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 31-32.
حدثني الثقة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
[١٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ص ٢٤٨.ص 31
[١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.
[١٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٢.
[١٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ص ٢٤٨.