No. ١٠٣ / ٣٥vol. 3 · page 31
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الأحكام ، ويزيد ذلك بيانا :