Usul16

Hadith record

istibsar-3184

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ١٠٤ / ٣٦vol. 3 · page 31
istibsar-3184

ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

الهوامش1

[١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.ص 31

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 31

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠٤ / ٣٦ — Usul16