No. ١٠٤ / ٣٦vol. 3 · page 31
ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
الهوامش1
[١٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠.ص 31