Usul16

Hadith record

istibsar-3186

الإستبصار

١٧ ـ باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز

No. ١٠٦ / ٣٨vol. 3 · pages 31-32
istibsar-3186

محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال

Show clickable narrator chain

حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

الهوامش1

[١٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥١ الفقيه ص ٢٤٨.ص 31

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 31

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠٦ / ٣٨ — Usul16