Usul16

Hadith record

istibsar-3195

الإستبصار

١٨ ـ باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى

No. ١١٥ / ٨vol. 3 · page 33
istibsar-3195

عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

أجاز رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى ، فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول : إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الأولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ، وقد بيناه في غير موضع.

الهوامش1

[١١٥]١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.ص 33

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 33

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٥ / ٨ — Usul16