No. ١١٥ / ٨vol. 3 · page 33
عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
أجاز رسول الله صلىاللهعليهوآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى ، فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول : إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الأولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ، وقد بيناه في غير موضع.
الهوامش1
[١١٥]١١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٣ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٤٨.ص 33