Usul16

Hadith record

istibsar-3196

الإستبصار

١٨ ـ باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى

No. ١١٦ / ٩vol. 3 · pages 33-34
istibsar-3196

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا. فهذا الخبر أيضا نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما عداه من الحقوق لما بين في الأخبار المتقدمة لما بيناه آنفا وذكرناه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 33

View original source
الاستبصار · Hadith ١١٦ / ٩ — Usul16