Usul16

Hadith record

istibsar-3198

الإستبصار

١٩ ـ باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

No. ١١٨ / ١vol. 3 · pages 35-36
istibsar-3198

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم ابن نعيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم. وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك :

الهوامش1

[١١٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ص ٣٦٩.ص 35

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 35

View original source