No. ١١٨ / ١vol. 3 · pages 35-36
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم ابن نعيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم. وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك :
الهوامش1
[١١٨]التهذيب ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ص ٣٦٩.ص 35