Usul16

Hadith record

istibsar-3208

الإستبصار

٢١ ـ باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق

No. ١٢٨ / ١vol. 3 · page 38
istibsar-3208

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر روي على ما أوردناه وينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر ، فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فإنه يكون إنكاره للطلاق مراجعة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الفقيه ص ٢٤٩.ص 38

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 38

View original source
الاستبصار · Hadith ١٢٨ / ١ — Usul16