Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١ ـ باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق

No. ١٢٨ / ١vol. 3 · page 38
istibsar-3208

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر روي على ما أوردناه وينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر ، فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فإنه يكون إنكاره للطلاق مراجعة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الفقيه ص ٢٤٩.ص 38

No. ١٢٩ / ٢vol. 3 · page 38
istibsar-3209

الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته

Show clickable narrator chain

أنه طلقها فأعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه أحد الشاهدين قال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

الهوامش1

[١٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٨٧ الفقيه ص ٢٤٩.ص 38