محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر روي على ما أوردناه وينبغي أن يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين عن الشهادة فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر ، فلو لم يرجع واحد منهما لم يلتفت إلى إنكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فإنه يكون إنكاره للطلاق مراجعة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[١٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٧٩ الفقيه ص ٢٤٩.ص 38