Usul16

Hadith record

istibsar-3210

الإستبصار

٢٢ ـ باب البينتين إذا تقابلتا

No. ١٣٠ / ١vol. 3 · pages 38-39
istibsar-3210

محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف ، فقيل له لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة فقال : أفضي بها للحالف الذي في يده.

الهوامش1

[١٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦١.ص 38

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 38

View original source
الاستبصار · Hadith ١٣٠ / ١ — Usul16