Usul16

Hadith record

istibsar-3223

الإستبصار

٢٢ ـ باب البينتين إذا تقابلتا

No. ١٤٣ / ١٤vol. 3 · page 43
istibsar-3223

رواها محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن محمد بن حفص عن منصور قال

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تبع ولم تهب وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عددا وأنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب قال : أبو عبد الله عليه‌السلام حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله تعالى إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يديه هكذا أمر الله تعالى.

الهوامش1

[١٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٧٤.ص 43

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 43

View original source