No. ١٤٥ / ٢vol. 3 · pages 43-44
جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام
Show clickable narrator chain
أنه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.
الهوامش1
[١٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٩.ص 43