Usul16

Hadith record

istibsar-3225

الإستبصار

٢٣ ـ باب من يجبر الرجل على نفقته

No. ١٤٥ / ٢vol. 3 · pages 43-44
istibsar-3225

جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل فالمرأة قال قد روى أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : لو أجبر على نفقة الأخت لكان ذلك خلاف الرواية.

الهوامش1

[١٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٨٩.ص 43

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 43

View original source