Usul16

Hadith record

istibsar-3326

الإستبصار

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

No. ٢٤٦ / ١vol. 3 · page 74
istibsar-3326
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي عن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دارهم فسد ، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 74

View original source