Show clickable narrator chain
قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال : نعم.
الهوامش1
[٢٤٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨١. ـ ٢٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦.ص 74
الإستبصار — Volume 3, Page 74
قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له؟ قال : نعم.
[٢٤٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨١. ـ ٢٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦.ص 74
سألته عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دارهم فسد ، لان الأصل الذي اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
[٢٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
[٢٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74
[٢٤٥]التهذيب ج ٢ ص ١٨١. ـ ٢٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٢٦.
[٢٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٩.
[٢٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ص ٢٨٩.