Usul16

Hadith record

istibsar-3327

الإستبصار

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

No. ٢٤٧ / ٢vol. 3 · page 74
istibsar-3327
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

الهوامش1

[٢٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 74

View original source