Usul16

Hadith record

istibsar-3328

الإستبصار

٤٧ ـ باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الاجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه عليه بسعر الوقت أم لا

No. ٢٤٨ / ٣vol. 3 · page 74
istibsar-3328
عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

الهوامش1

[٢٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 74

View original source
الإستبصار · Hadith 248 / 3 — Usul16