No. ٢٤٨ / ٣vol. 3 · page 74
عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثيها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما يبقى من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
الهوامش1
[٢٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ص ٢٨٩.ص 74