No. ٢٦٥ / ٣vol. 3 · page 79
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنهما يحتملان شيئين ، أحدهما : انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني أن يكون ذلك مكروها ولأجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.
الهوامش1
[٢٦٥]التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ص ٢٨٩.ص 79